المادة 177
لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب , والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب , وان كان للابن الفقير عيال يضم والديه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.