The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 199

المادة 199

اذا اقام الميت وصيين او عينتهما المحكمة فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف الا في الاحوال الاتية:

أ- تجهيز الميت .

ب - الخصومة عن الصغير.

ج - المطالبة بالديون لا قبضها.

د - وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او سند رسمي.

ه - تنفيذ وصية معينة لفقير معين.

و- شراء مال لا بد منه للصغير من حاجيات.

ز- قبول الهبة.

ح - رد العارية والودائع الثابتة.

المادة 199 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/199/