المادة 130
- (ق 1136)
البند الاول:
الزواج الباطل لعدم الرضى يصحح بأن يرضى بالزواج الفريق الذي كان غير راض على شرط ان لا يزال قائما رضى الفريق الثاني.
البند الثاني:
اذا كان عدم الرضى باطنيا صرفا يكفي ان الفريق الذي لم يكن راضيا يرضى في باطنه. البند الثالث :
اذا كان عدم الرضى خارجيا ايضا فمن الضروري التصريح بالرضى خارجيا ايضا اما بالصيغة التي يفرضها القانون اذا كان عدم الرضى علنيا واما بنوع آخر خصوصي وسري اذا كان خفيا.