المادة 37
- (ق 1047)
ان التفسيح من مانع خفي الممنوح من المحكمة الباطنية خارجا عن سر الاعتراف يجب ان يدون في سجل يحفظ بعناية في خزانة اوراق الدائرة السرية - الا اذا ورد غير ذلك في مرسوم ديوان التوبة المقدس وما من حاجة لتفسيح آخر يعطى في المحكمة الخارجية - حتى لو اضحى المانع الخفي في ما بعد علنيا انما هذا التفسيح الآخر يكون ضروريا اذا كان التفسيح الاول منح فقط في المحكمة الباطنية في سر الاعتراف .