The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 37

المادة 37

- (ق 1047)

ان التفسيح من مانع خفي الممنوح من المحكمة الباطنية خارجا عن سر الاعتراف يجب ان يدون في سجل يحفظ بعناية في خزانة اوراق الدائرة السرية - الا اذا ورد غير ذلك في مرسوم ديوان التوبة المقدس وما من حاجة لتفسيح آخر يعطى في المحكمة الخارجية - حتى لو اضحى المانع الخفي في ما بعد علنيا انما هذا التفسيح الآخر يكون ضروريا اذا كان التفسيح الاول منح فقط في المحكمة الباطنية في سر الاعتراف .

المادة 37 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/37/