The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 41

المادة 41

- (ق 1051)

عندما يفسح من مانع مبطل - بسلطان اصيل او بسلطان مفوض بانعام عام لا بمرسوم معطى لحالات خصوصية - يمنح ايضا بالفعل ذاته اعلان شرعية النسل اذا كان للمفسح لهما من نسل ولد او حبل به ما لم يكن النسل من زنى او من اشخاص مكرسين.

المادة 41 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/41/