المادة 60
- (ق 1070)
البند الاول:
باطل الزواج الذي يعقده شخص غير معتمد مع شخص معتمد في الكنيسة الكاثوليكية او مرتد اليها في الهرطقة او الشقاق.
البند الثاني:
اذا كان احد الزوجين ساعة الزواج يعتبر عموما انه معمد او كان عماده مرتابا فيه وجب القول بالمادة 3 (ق 1014) بصحة الزواج الى ان يثبت بنوع اكيد ان احد الزوجين معتمد والاخر غير معتمد.