المادة 156
- (ق 1654)
البند الاول: تؤذن للمحرومين المجنبين Vitandi او المحمولين Toterati الذي هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه - وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفي ما سوى ذلك يمنعون من الادعاء.
البند الثاني: ان باقي المحرومين يمكنهم بنوع عام ان يمثلوا في المحاكمة.