المادة 171
-(ق 1669)
البند الاول: يقدر المدعى ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها.
البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة.