The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 171

المادة 171

-(ق 1669)

البند الاول: يقدر المدعى ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها.

البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة.

المادة 171 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/171/