المادة 174
- (ق 1672)
البند الاول: من اثبت حقه في شيء كائن في حيازة آخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.
البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.
البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع ممارسة حق خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.