النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 211

المادة 211

- (ق 1703)

مع التقيد بالمادة 17/1 (ق 1555/1) في الجرائم المحفوظة لمجمع التفتيش المقدس - المدة الصالحة لتقديم الدعوى الجزائية هي ثلاث سنوات الا في:

1- دعوى الذم فانها تسقط بمرور سنة.

2- دعوى الجرائم الموصوفة ضد الوصيتين السادسة والسابعة من وصايا الله فانها تسقط بمرور خمس سنوات .

3- دعوى السيمونيا او القتل - ففيها يستمر حق اقامة الدعوى الجزائية عشر سنوات .

المادة 211 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/211/