النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 212

المادة 212

- (ق 1704)

اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن:

1- لا تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض عن الاضرار.

2- يبقى باستطاعة الرئيس المألوف ان يلجأ الى التدابير المقررة في المادة 16/2 (ق 2222/2).

المادة 212 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/212/