المادة 211
- (ق 1703)
مع التقيد بالمادة 17/1 (ق 1555/1) في الجرائم المحفوظة لمجمع التفتيش المقدس - المدة الصالحة لتقديم الدعوى الجزائية هي ثلاث سنوات الا في:
1- دعوى الذم فانها تسقط بمرور سنة.
2- دعوى الجرائم الموصوفة ضد الوصيتين السادسة والسابعة من وصايا الله فانها تسقط بمرور خمس سنوات .
3- دعوى السيمونيا او القتل - ففيها يستمر حق اقامة الدعوى الجزائية عشر سنوات .