المادة 212
- (ق 1704)
اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن:
1- لا تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض عن الاضرار.
2- يبقى باستطاعة الرئيس المألوف ان يلجأ الى التدابير المقررة في المادة 16/2 (ق 2222/2).
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1704)
اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن:
1- لا تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض عن الاضرار.
2- يبقى باستطاعة الرئيس المألوف ان يلجأ الى التدابير المقررة في المادة 16/2 (ق 2222/2).
المادة 212 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/212/