النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 291

المادة 291

- ق 1782

البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما يمكن القاضي بعد الفروغ من التحقيق مع كل الشهود ان يقرر اعلان الشهادات .

البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي اذا اعتبر الامر موافقا ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات .

المادة 291 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/291/