المادة 291
- ق 1782
البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما يمكن القاضي بعد الفروغ من التحقيق مع كل الشهود ان يقرر اعلان الشهادات .
البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي اذا اعتبر الامر موافقا ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات .