المادة 430
- ق 1920
البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس المكاني المألوف حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.
البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .
البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم النهائي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.