المادة 444
- ق 1935
البند الاول: يمكن مع ذلك دائما ايا كان من المؤمنين ان يعطي اخبارا عن جريمة آخر لطلب ترضية او للتعويض عن ضرر لحقه او غيره على العدل في ازالة شك او شر.
البند الثاني: لا بل ان الالزام بالاخبار يجبر كل الاجبار عندما يضطر اليه بقانون او امر مشروع خصوصي او بالشريعة الطبيعية لخطر يهدد الايمان او الدين او لما قد يدهم من شر عام.