النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 450

المادة 450

- ق 1941

البند الاول: لا يعين المحقق لعموم الدعاوى بل لدعوى يعينها كلما دعت الحاجة.

البند الثاني: ان المحقق ملزم بنفس ما يلزم به من موجبات القضاة الاصيلون فيلزمه خصوصا ان يبرز اليمين على ان يكتم السر وان يقوم بواجبه بامانة ويتجنب قبول هدايا كل ذلك وفقا للمواد 120 - 123 (ق 1621 - 1624).

البند الثالث : لا يستطيع المحقق ان يكون قاضيا في نفس الدعوى التي يحقق فيها.

المادة 450 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/450/