النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 451

المادة 451

- ق 1942

البند الاول: يترك لحكم الرئيس المألوف وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.

البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهور عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.

المادة 451 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/451/