المادة 450
- ق 1941
البند الاول: لا يعين المحقق لعموم الدعاوى بل لدعوى يعينها كلما دعت الحاجة.
البند الثاني: ان المحقق ملزم بنفس ما يلزم به من موجبات القضاة الاصيلون فيلزمه خصوصا ان يبرز اليمين على ان يكتم السر وان يقوم بواجبه بامانة ويتجنب قبول هدايا كل ذلك وفقا للمواد 120 - 123 (ق 1621 - 1624).
البند الثالث : لا يستطيع المحقق ان يكون قاضيا في نفس الدعوى التي يحقق فيها.