المادة 451
- ق 1942
البند الاول: يترك لحكم الرئيس المألوف وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.
البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهور عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.