المادة 459
- 1949
البند الاول: يمكن ان يكون مجال للتونيب مرة واخرى - لا ثالثة لهما بحق المجرم الواحد. البند الثاني: لذلك اذا ارتكب المجرم نفس الجرم بعد التونيب الثاني وجب ان يجري التحقيق لمحاكمة جزائية او ان تتابع المحاكمة وفقا للمادة 464 وما يليها (ق 1954 وما يليه).