النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 459

المادة 459

- 1949

البند الاول: يمكن ان يكون مجال للتونيب مرة واخرى - لا ثالثة لهما بحق المجرم الواحد. البند الثاني: لذلك اذا ارتكب المجرم نفس الجرم بعد التونيب الثاني وجب ان يجري التحقيق لمحاكمة جزائية او ان تتابع المحاكمة وفقا للمادة 464 وما يليها (ق 1954 وما يليه).

المادة 459 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/459/