المادة 130
تبتدىء مدة الحضانة من الولادة الى ان يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.
يمكن لمحكمة البداية تمديد او تقصير هذه المهل اذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الاولاد اقتضت بذلك.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ
تبتدىء مدة الحضانة من الولادة الى ان يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.
يمكن لمحكمة البداية تمديد او تقصير هذه المهل اذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الاولاد اقتضت بذلك.
المادة 130 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/130/