The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 130

المادة 130

تبتدىء مدة الحضانة من الولادة الى ان يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.

يمكن لمحكمة البداية تمديد او تقصير هذه المهل اذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الاولاد اقتضت بذلك.

المادة 130 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/130/