النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 166

المادة 166

محكمة البداية صالحة لتعيين الوصي وللنظر في حساباته وعند الاقتضاء لعزله.

يمكن للاب ان يختار بوصيته وصيا على ولده يقتضي ان يكون هذا الاختيار خطيا.

يمكن للام ايضا ان تختار بوصيتها وصيا على ولدها اذا كانت تتمتع بحق الوصاية في قيد حياتها.

المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/166/