النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 167

المادة 167

وان كانت وصاية القاصر بعد انقطاع سلطة الاب تعود الى الام بحكم السلطة الوالدية الا انه اذا تزوجت الام مع الغير او اذا كانت غير مناسبة وليس لها الاهلية لتقوم بوظيفتها فيعين وصيا آخر.

المادة 167 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/167/