المادة 172
ان الوصي هو بنفس الوقت قيم اذا كانت قيمة اموال القاصر لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية.
اما اذا تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة تسلم ادارتها الى قيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة.