النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 173

المادة 173

اذا رأى المطران رئيس الابرشية ان نيصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله يتوجب عليه ان يفيد المحكمة المدنية الصالحة عن ذلك وان يطلب منها الاكتفاء بالوصي وبأن يقوم الوصي نفسه بمهمة القيم.

المادة 173 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/173/