المادة 38
اذا اصر المعترض على اعتراضه او اذا رأى المطران انه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله الى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما اذا كان يوجد مانع للزواج.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ
اذا اصر المعترض على اعتراضه او اذا رأى المطران انه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله الى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما اذا كان يوجد مانع للزواج.
المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/38/