The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 38

المادة 38

اذا اصر المعترض على اعتراضه او اذا رأى المطران انه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله الى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما اذا كان يوجد مانع للزواج.

المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/38/