المادة 50
يمكن طلب ابطال الزواج الذي جرى قبل اتمام العمر القانون من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الادنى. ان هذه الدعوى تكون غير مسموعة:
أ- بعد انقضاء ستة اشهر على اتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني.
ب - اذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة اشهر.
لا يحق للاب وللام وللوصي وللقريب ان يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة اذا سبق ووافقوا على الزواج.