النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 51

المادة 51

طلب ابطال الزواج بسبب استحالة الاقتران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر.

يجب بهذه الحالة ان يثبت بواسطة اطباء اختصاصيين ان الاقتران الجنسي لم يتم وانه لا يمكن اتمامه.

يمكن لمحكمة البداية ان تمنح مهلة لغاية سنة اذا اوصى بذلك الاطباء.

المادة 51 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/51/