النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 57

المادة 57

لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات ج و د و ه و و من المادة 22 .

ان الدعوى المذكورة غير مسموعة اذا انقضت سنة على الزواج او اذا حبلت الزوجة.

تبطل هذه الدعاوي اذا صادق الكاثوليكوس (البطريرك) على الاكليل.

المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/57/