المادة 85
اذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلتزم:
أ- اذا كانت البائنة دراهم ان يدفع فائدتها.
ب - اذا كانت البائنة منقولا او غير منقول ذو ايراد ان يدفع الايرادات الحاصلة.
ج- اذا كانت البائنة ليست من الاموال ذات الايراد وثبت ان التأخير في التسليم سبب ضررا ان يدفع العطل والضرر.