The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 85

المادة 85

اذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلتزم:

أ- اذا كانت البائنة دراهم ان يدفع فائدتها.

ب - اذا كانت البائنة منقولا او غير منقول ذو ايراد ان يدفع الايرادات الحاصلة.

ج- اذا كانت البائنة ليست من الاموال ذات الايراد وثبت ان التأخير في التسليم سبب ضررا ان يدفع العطل والضرر.

المادة 85 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/85/