النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 10

المادة 10

لكل من الفريقين ان يعين محاميا للدفاع عنه. يقتضي ان تكون وكالة المحامي مصدقة من قبل كاتب العدل او من المطرانية.

ان الوكالات المرسلة من بلاد اجنبية يجب ان تكون مصدقة من الرئيس الروحي الارمني المحلي او ان تكون متممة الشروط المطلوبة في قانون الدولة لقبول الوكالات المرسلة من الخارج.

المادة 10 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258205/article/10/