The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 10

المادة 10

لكل من الفريقين ان يعين محاميا للدفاع عنه. يقتضي ان تكون وكالة المحامي مصدقة من قبل كاتب العدل او من المطرانية.

ان الوكالات المرسلة من بلاد اجنبية يجب ان تكون مصدقة من الرئيس الروحي الارمني المحلي او ان تكون متممة الشروط المطلوبة في قانون الدولة لقبول الوكالات المرسلة من الخارج.

المادة 10 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/10/