النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 98

المادة 98

يجب على المعترض الذي يعترض على الحكم غيابي بعد ان يقدم الاستحضار الاعتراضي الى المحكمة او الى المطران وبعد ان يسجله ان يبلغه الى الخصم مع دعوة وعليه ان يوقع في القلم انه يحضر في الساعة المعينة امام المحكمة. اذا لم يحضر المعترض او وكيله في اليوم المعين يعد الاعتراض كائن لم يكن.

واذا حضر وتبين ان الاعتراض مقدم في المهلة القانونية تتابع المحاكمة في الاساس بعد ان يكون قد قبل الاعتراض في الشكل. واذا تبين ان الاعتراض تقدم بعد انقضاء المهلة فيرد الاعتراض .

المادة 98 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258205/article/98/