The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 98

المادة 98

يجب على المعترض الذي يعترض على الحكم غيابي بعد ان يقدم الاستحضار الاعتراضي الى المحكمة او الى المطران وبعد ان يسجله ان يبلغه الى الخصم مع دعوة وعليه ان يوقع في القلم انه يحضر في الساعة المعينة امام المحكمة. اذا لم يحضر المعترض او وكيله في اليوم المعين يعد الاعتراض كائن لم يكن.

واذا حضر وتبين ان الاعتراض مقدم في المهلة القانونية تتابع المحاكمة في الاساس بعد ان يكون قد قبل الاعتراض في الشكل. واذا تبين ان الاعتراض تقدم بعد انقضاء المهلة فيرد الاعتراض .

المادة 98 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/98/