The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 261

المادة 261

مادة 261: ما منع من المرض من الوقاع فهو عيب شرعا واذا رجي شفاؤه فعلى الرجل علاجه كذلك انطلاق البول. واذا طلق فبالحقوق وله منع القرب منها حتى الطلاق. كذلك البخر في الفم او في الانف . واذا هو كان قبل العقد ولم يكن يعلم به فلا حقوق لها واذا لم تمتثل الطلاق فله منع ما يجب .

المادة 261 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/261/