المادة 506
مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.
المادة 506 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/506/