All legislation

قانون Law 08/05/1961

باعفاء الابنية والانشاءات المكتومة من غرامة ضعف الضريبة

Type
قانون · Law
Date
08/05/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى من غرامة "ضعف الضريبة" الابنية والانشاءات العقارية على انواعها التي كانت مكتومة واكتشفتها الدوائر المالية بنتيجة الاحصاء العام المنصوص عليه في قانون 28 كانون الاول سنة 1956 وذلك على التكاليف العائدة للسنة التي تم فيها التكليف لاول مرة وللسنوات السابقة لها. (فقرة مضافة بقانون 24/1/62): تطبق احكام الفقرة السابقة على الابنية والانشاءات التي كانت مكتومة والتي يصرح عنها اصحابها ويدفعون عنها الضرائب والرسوم العقارية والبلدية المستحقة خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل بهذا القانون فور نشره الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب