النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تتولى الدوائر المالية التدقيق في التصاريح ولها ان تستمع الى ذوي العلاقة اذا رأت حاجة الى ذلك او اذا طلبوا هم الادلاء بايضاحات شفهية.

واذا تبين لها ان هناك تعديلات يجب ادخالها على التصريح احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

فاذا ابدى المكلف ملاحظاته على هذا التعديل ضمن مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلام الكتاب المشار اليه في المادة السابقة عرض ملفه على رئيس الدائرة المختصة الذي يتولى درسه وتحديد اسس التكليف .

المادة 17 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258231/article/17/