النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 18

المادة 18

تعفى من الضريبة بصورة موقتة:

أ- خلال خمس سنوات تلي سنة انجاز الاشغال.

1- المستنقعات التي تجفف.

2- الاراضي الصخرية وسائر الاراضي غير الصالحة للزرع او التشجير اذا جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للتشجير او للزرع.

ب - خلال المدة المبينة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون الاراضي التي تشجر.

اما الاراضي التي تنطبق عليها حالتان من هذه الحالات فتستفيد من الاعفاء الاطول مدى.

المادة 18 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258231/article/18/