النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 40

المادة 40

تفرض الضريبة باسم مالك الارض وهو ملزم بتأديتها الى صندوق الخزينة. غير ان الشركاء والمرابعين والضامنين والمزارعين بالقسمة والمستأجرين وسواهم ممن يستودعون اثمارا او حاصلات تجنى من الارض ملزمون ايضا بتأدية الضريبة المتوجبة عليها. وعند تمنعهم عن الدفع يحق للمالية ان تحجز الاثمار او المحاصيل المذكورة في مكان الاستثمار والانتاج او الايداع.

المادة 40 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258231/article/40/