المادة 40
تفرض الضريبة باسم مالك الارض وهو ملزم بتأديتها الى صندوق الخزينة. غير ان الشركاء والمرابعين والضامنين والمزارعين بالقسمة والمستأجرين وسواهم ممن يستودعون اثمارا او حاصلات تجنى من الارض ملزمون ايضا بتأدية الضريبة المتوجبة عليها. وعند تمنعهم عن الدفع يحق للمالية ان تحجز الاثمار او المحاصيل المذكورة في مكان الاستثمار والانتاج او الايداع.