النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 نافذ

المادة 20

المادة 20

لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.

المادة 20 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258374/article/20/