المادة 20
لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.
قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 In force
لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.
المادة 20 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258374/article/20/