المادة 21
اذا ارتكب المختار او عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام او المحافظ ان يأمر باجراء تحقيق بحقه يرفع الى وزير الداخلية الذي يرخص باجراء تحقيق عدلي او يكف يد يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.